responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 70
جميعا) [1] وقد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع إنها مرسلة مخالفة للأصل [2] والأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما سبق [3].
وعلى المشهور [4] لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص عنهما، وإذهاب حق المقر له، مع إن مقتضى التعليل ذلك [5].
ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا [6] والمختار التخيير مطلقا [7].
(وأما البينة فعدلان ذكران). ولا عبرة بشهادة النساء، منفردات ولا منضمات، ولا بالواحد مع اليمين، لأن متعلقهما [8] المال وإن عفى
[1] (وسائل الشيعة) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القصاص. باب 4.
الحديث 1.
[2] وهو عدم قبول الانكار بعد الاقرار. كما أن إقرار كل أحد إنما ينفذ فيما يرجع إلى نفسه لا الغير.
[3] في مسألة تعارض إقرارين.
[4] من كون ديته في بيت المال.
[5] أي إذهاب الحق رأسا. لأن المقر الأول بطل إقراره بالرجوع وبإقرار الثاني ببراءته، والمقر الثاني مسموح عنه بسبب إحياء نفس الأول. فلا شئ على أحد منهما لا القصاص ولا الدية وإنما هي في بيت المال ولا موضوع له الآن.
[6] لأن المناط والاعتبار إنما هو بإقرار الثاني ببراءة الأول فيقتضي بقاء حكم درء القتل عنهما: عن الأول بسبب إقرار الثاني، وعن الثاني بسبب إحيائه نفس الأول.
[7] سواء رجع الأول عن إقراره أم لم يرجع، لأن أصل الحكم عند الشارح ضعيف، لضعف مستنده، وكونه خلاف القواعد الأولية.
[8] أي شهادة النساء منفردات ومنضمات. وشهادة الواحد مع اليمين
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست