responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 67
(فمن أباح الشرع قتله) لزناء، أو لواط، أو كفر (لم يقتل به) قاتله وإن كان [1] بغير إذن الإمام، لأنه مباح الدم في الجملة [2] وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة.
والظاهر عدم الفرق بين استيفائه [3] بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف، وغيره [4] لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا وهو إزهاق الروح.
(ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به) لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره [5].
(القول في ما يثبت به القتل) (وهو ثلاثة: الاقرار به، والبينة عليه، والقسامة) بفتح القاف وهي الأيمان يقسم على أولياء الدم. قاله الجوهري.
(فالاقرار يكفي فيه المرة)، لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وهو يتحقق بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد.
وقيل: تعتبر المرتان وهو ضعيف (ويشترط فيه أهلية المقر) بالبلوغ والعقل (واختياره وحريته) فلا عبرة بإقرار الصبي. والمجنون. والمكره والعبد ما دام رقا ولو بعضه، إلا أن يصدقه مولاه فالأقرب القبول
[1] أي قتله.
[2] أي مع الإذن.
[3] أي استيفاء القتل الذي أباحه الشارع.
[4] أي غير النوع الذي عينه الشارع.
[5] أي غير الولي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست