(ويقتل البالغ بالصبي) على أصح القولين، لعموم (النفس بالنفس) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ [3] الدية كالمجنون لاشتراكهما [4] في نقصان العقل، ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج وإلا كانت الآية [5] متناولة له [6] بخلاف الصبي [7] مع أن الفرق بينهما [8] متحقق.
(ولو قتل العاقل) من يثبت عليه بقتله القصاص (ثم جن اقتص منه) ولو حالة الجنون، لثبوت الحق في ذمته عاقلا، فيستصحب كغيره [9] من الحقوق.
(ومنها [10] أن يكون المقتول محقون الدم) أي مباح القتل شرعا
[1] المصدر السابق. الحديث 3.
[2] أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.
[3] أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.
[4] أي الصبي والمجنون. فهما أنقص من العاقل البالغ.
[5] أي عموم آية النفس بالنفس.
[6] أي للمجنون أيضا.
[7] فلا مخصص يخرجه من عموم آية: " النفس بالنفس ".
[8] أي بين الصبي والمجنون. لأن الأول إنسان كامل. وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.
[9] أي غير حق القصاص.
[10] أي من شرائط الاقتصاص.
[2] أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.
[3] أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.
[4] أي الصبي والمجنون. فهما أنقص من العاقل البالغ.
[5] أي عموم آية النفس بالنفس.
[6] أي للمجنون أيضا.
[7] فلا مخصص يخرجه من عموم آية: " النفس بالنفس ".
[8] أي بين الصبي والمجنون. لأن الأول إنسان كامل. وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.
[9] أي غير حق القصاص.
[10] أي من شرائط الاقتصاص.