responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 65
فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم، ولا أب العبد بولده الحر للعموم [1] ولأن المانع شرف الأبوة. نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر، ولا الحر بالعبد، لعدم التكافؤ.
(ومنها [2] كمال العقل فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون) سواء كان الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه (والدية) ثابتة (على عاقلته)، لعدم قصده القتل فيكون كخطأ العاقل، ولصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا) [3].
وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول.
فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، بل الدية إن كان القتل عمدا، أو شبهه وإلا فعلى العاقلة. نعم لو صال [4] المجنون عليه ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر [5].
(ولا يقتل الصبي ببالغ) ولا صبي (بل تثبت الدية على عاقلته) بجعل عمده [6] خطأ محضا إلى أن يبلغ وإن ميز لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عمد الصبي وخطؤه واحد) [7]
[1] عموم لا يقتل الوالد بولده.
[2] أي من شرائط القصاص.
[3] (الوسائل) الطبعة القديمة. المجلد 3. كتاب الديات أبواب العاقلة.
الباب 11 الحديث 1.
[4] أي هجم عليه.
[5] أي دم المجنون الصائل هدر.
[6] أي عمد الصبي.
[7] المصدر السابق. الحديث 2
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست