responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 62
في الاسلام، ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به [1]. وكذا لا يقتل به المسلم مطلقا [2] عند من يرى أنه كافر وإن أظهر الاسلام [3].
(ويقتل الذي بالمرتد) فطريا كان أم مليا، لأنه [4] محقون الدم بالنسبة إليه [5]، لبقا علقة الاسلام [6]، وكذا العكس [7] على الأقوى
[1] أي لو قتل ولد الرشدة البالغ ولد الزنا الذي لم يبلغ فلا يقتل ذاك قصاصا بهذا.
[2] أي قبل البلوغ وبعده.
[3] هذا الرأي ضعيف للغاية، لأنه مناف لما ورد متواترا: " كل مولود يولد على الفطرة " ومناف لأصول المذهب، حيث لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فكل أحد هو بذاته مختار في إرادته إن إيمانا أو كفرا. نعم هناك بعض الأحكام اختص بها ولد الزنا. فإنه محروم شرعا عن تصدي منصب القضاء والافتاء والإمامة. ولا يتوارث وما إلى ذلك، نظرا لمصالح كبرى لا مجال لشرحها [4] أي المرتد.
[5] أي إلى الذمي.
[6] بدليل وجوب قضاء فوائته حالة الردة. فإن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء بعد إسلامه. أما المرتد فيجب عليه ذلك. وهذا دليل على كونه محكوما بحكم المسلمين في الجملة وفي نسخة: " عقلة " مأخوذة من العقال، أي رابطة الاسلام.
[7] أي يقتل المرتد بالذمي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست