اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 63
[6] هذا جزء متمم للدليل. أي ثبوت مقدار دية الذمي للمرتد يتوقف على أمرين: (الأول) في أصله وهو أنه لا يكون أردأ من الذمي. (الثاني) في عدم الزيادة عليه وهو أصالة البراءة من الزائد. [7] لأنه مجرد احتمال وقياس محض. إذ يحتمل كونه أردأ من الذمي، لأنه واجب القتل لا محالة إما مطلقا، أو مع عدم التوبة. وأما الذمي فلا يقتل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 63