responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 63

[6] هذا جزء متمم للدليل. أي ثبوت مقدار دية الذمي للمرتد يتوقف على أمرين:
(الأول) في أصله وهو أنه لا يكون أردأ من الذمي.
(الثاني) في عدم الزيادة عليه وهو أصالة البراءة من الزائد.
[7] لأنه مجرد احتمال وقياس محض. إذ يحتمل كونه أردأ من الذمي، لأنه واجب القتل لا محالة إما مطلقا، أو مع عدم التوبة. وأما الذمي فلا يقتل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست