responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 61
أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم، لا اختصاص أولياء المقتول.
والأجود: الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص [1] من جواز قتله، والعفو، والاسترقاق له، وأخذ ماله.
(وللولي استرقاقه [2] إلا أن يسلم) قبله [3] (فالقتل لا غير) لامتناع استرقاق المسلم [4] ابتداء، وأخذ ماله باق على التقديرين [5].
(ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية) عليه لا غير (إن كان المقتول ذميا)، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني [6] ولو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا [7]، ولا دية [8] (وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة) بفتح الراء وكسرها: خلاف ولد الزنا، وإن كان لشبهة، لتساويهما
فلا معنى لاعطائه إلى أولياء المسلم، لكونه فيئا للمسلمين حينئذ أو للإمام عليه السلام، على قول لا لأولياء المسلم خاصة.
[1] راجع التهذيب ج 10 ص 190.
[2] أي لولي المسلم المقتول استرقاق الذمي القاتل.
[3] أي قبل الاسترقاق.
[4] من إضافة المصدر إلى مفعوله.
[5] سواء أسلم أم لم يسلم، لأنه إن لم يسلم فللولي استرقاقه. وتملك ماله وإن أسلم فيقتله الولي قودا ثم يتملك ماله.
[6] وهو الاعتياد.
[7] سواء كان قاتله ذميا أم لا، وسواء أسلم أم لا.
[8] لأنه كان حربيا مهدور الدم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست