responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 60
وإنما نسب الحكم إلى القول، لعدم ظهور دلالة عليه، فإن رواية ضريس [1] التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده وأصالة حريتهم لانعقادهم عليها. وعموم: (لا تزر وازرة وزر أخرى) ينفيه [2].
ومن ثم [3] رده ابن إدريس وجماعة.
ووجه القول [4] بأن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه، وبأن المقتضي لحقن دمه واحترام ماله وولده: هو التزامه بالذمة وقد خرقها بالقتل فيجري عليه أحكام أهل الحرب.
وفيه [5]: إن ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم، لأنهم فئ
[1] التهذيب ج 10 ص 190.
[2] أي ينفي الحكم بدفع ولده الصغار إلى أولياء المسلم.
[3] أي ومن أجل أصالة حريتهم لانعقاد نطفهم على الحرية، ولعموم الآية رد ابن إدريس رحمه الله هذا القول.
[4] أي قول الشيخ المفيد بدفع ولده الصغار إلى أولياء المسلم وحاصل التوجيه: شيئان.
الأول: متابعة الأولاد في استرقاق أبيهم بعد قتله المسلم ومشاركتهم له في ذلك.
الثاني: أن المقتضي لحقن دم الذمي واحترام ماله. وعرضه. وولده هو التزامه بشرائط الذمة التي من جملتها عدم التعرض لقتل المسلم. فإذا لم يعمل بشرائط الذمة وأقدم على القتل فليس له أية حرمة.
[5] أي في توجيه قول الشيخ المفيد بالوجهين المذكورين نظر.
لأنه إذا كان الطفل تابعا لأبيه في الاسترقاق فكما إن الأب بسبب إقدامه على قتل المسلم يسترق لعامة المسلمين فكذلك الطفل ولا اختصاص له بأولياء المقتول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست