responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 40
الدالتين على ذلك صريحا، وأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال: (تقتل ويؤدي وليها بقية المال) [1] وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب. قال المصنف في الشرح [2]:
وليس ببعيد دعوى الاجماع على هذه المسألة.
وأولى منه [4] قتل المرأة بالخنثى، ولا رد. وقتل الخنثى
دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها. وإليك صحيحة عبد الله بن سنان.
عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت (أبا عبد الله) عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا.
فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة.
فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
نفس المصدر. ص 181. الحديث 4.
[1] نفس المصدر ص 183. الحديث 14.
وهي شاذة، لمخالفتها الأخبار الكثيرة المصرحة بأن لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
[2] أي في شرح الإرشاد.
[3] أي في مسألة قتل المرأة الرجل فتقتل ولا شئ سواه.
[4] أي من قتل المرأة بالرجل، لأنه لو كانت تقتل بإزاء قتلها الرجل ولا شئ سوى قتلها ففي قتلها الخنثى يكون ذلك بطريق أولى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست