(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لأن ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.
(والحرة بالحرة) ولا رد إجماعا (والحر [1] ولا يرد) أولياؤها على الحر شيئا (على الأقوى)، لعموم (النفس بالنفس) [2] وخصوص صحيحتي الحلبي، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام [3]
بالحر. والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
البقرة: الآية 178 [1] أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
[2] وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: 45 [3] راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف
البقرة: الآية 178 [1] أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
[2] وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: 45 [3] راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف