responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 39
والشرف. والغنى. والفقر. والصحة. والمرض. والقوة. والضعف والكبر. والصغر، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك، أو كان الطفل مولودا في الحال.
(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لأن ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.
(والحرة بالحرة) ولا رد إجماعا (والحر [1] ولا يرد) أولياؤها على الحر شيئا (على الأقوى)، لعموم (النفس بالنفس) [2] وخصوص صحيحتي الحلبي، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام [3]
بالحر. والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
البقرة: الآية 178 [1] أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
[2] وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: 45 [3] راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست