اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 41
فقال عليه السلام: مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين) [5].
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال: نعم
(1 أي يقتل الخنثى بالرجل ولا رد. [2] أي نصف دية الرجل. [3] أي ما لم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل [4] أي المذكور هنا من أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت إلى النصف. [5] التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 16.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 41