responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 41

فقال عليه السلام: مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين) [5].
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال: نعم
(1 أي يقتل الخنثى بالرجل ولا رد.
[2] أي نصف دية الرجل.
[3] أي ما لم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل [4] أي المذكور هنا من أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت إلى النصف.
[5] التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 16.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست