responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 280
أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه [1] وجهان.
ولما ضعف مأخذ الأصل [2] كان إثبات مثل هذه الأحكام [3] أضعف، واطلاق الحكم [4] يشمل الذكر والأنثى فيتساويان في ذلك [5] وسيأتي التنبيه عليه أيضا.
(ودية الشجاج) المتقدمة (في الوجه والرأس سواء) [6]، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها.
(وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس) ففي حارصة اليد نصف
ذلك أي 300 فلسا.
وإذا كانت ديد الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي اسوداد الإصبع عشر ذلك أي 600 فلسا. وهكذا.
[1] وهو النصف مطلقا، سواء في اليد أم في الإصبع. فالنسبة في الجميع هو النصف كما في سائر البدن بالنسبة إلى الوجه.
فكل ما وجب في الوجه ففي سائر الأعضاء سواء اليد أم الرجل أم الإصبع أم البدن: ففيه نصف ذلك مطلقا.
[2] وهو حكم الوجه. والمراد من المأخذ: رواية إسحاق بن عمار وهو فطحي المذهب. فصارت ضعيفة من هذه الناحية.
[3] وهي دية الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد في سائر البدن من الأعضاء [4] وهو وجوب الدية في الجنايات الثلاث مطلق في الرواية المشار إليها في الهامش 6 ص 277 ليس فيها تقييد بفرد دون فرد فيشمل الذكر والأنثى.
[5] أي في وجوب الدية في الأنواع الثلاثة.
[6] أي الرأس مثل الوجه في وجوب الدية له لو جني عليه بإحدى الجنايات الثلاث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست