responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 279
حكم [1] المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل [2] كاليد والرجل بل الإصبع [3] وجهان، وعلى تقديره [4] فهل يجب فيه [5] بنسبة ديته إلى دية الوجه [6]،
اجماع على خلافه.
[1] أي حكم دية جناية الوجه وهو دينار ونصف في الاحمرار، وثلاثة دنانير في الاخضرار، وستة دنانير في الاسوداد كما في الرواية المشار إليها في الهامش 6 ص 277 إلى بقية أعضاء البدن التي تكون ديتها أقل من دية الوجه لو جني عليها بنفس الجناية الواردة في الوجه من الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد.
[2] أي أقل من دية الوجه والرأس.
[3] أي بل الإصبع هكذا.
[4] أي تقدير تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والإصبع.
[5] أي في مثل اليد والرجل مما تكون ديته أقل من دية الوجه [6] أي كما أن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس، كذلك تكون دية هذه الجنايات الثلاث (الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد) في اليد نصف ديتها في الوجه.
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا. ففي اليد ثلاثة أرباع الدينار.
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اليد دينار ونصف.
وإذا كانت دية الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي الوجه ثلاثة دنانير.
وهكذا في الإصبع. وحيث إن دية الإصبع الواحدة عشر دية الرأس. أي مائة دينار من 1000 دينار فدية الجنايات الثلاث فيها تكون بنسبة العشر.
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا ففي احمرار الإصبع عشر ذلك أي 150 فلسا.
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اخضرار الإصبع عشر
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست