responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 281
بعير [1]، وفيها [2] في أنملة إبهامها [3] نصف عشر [4] وهكذا [5].
(وفي النافذة [6] في شئ من أطراف الرجل مائة دينار) على قول الشيخ وجماعة، ولم نقف على مستنده، وهو [7] مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة [8] إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها [9] على ديتها [10]،
[1] حيث كانت الدية في حارصة الوجه بعيرا واحدا.
[2] أي في الحارصة.
[3] أي في إبهام اليد.
[4] أي نصف عشر البعير. حيث إن دية أنملة الابهام نصف دية الإصبع ودية الإصبع عشر دية الرأس. فإذا كانت دية حارصة الوجه بعيرا كاملا فدية حارصة أنملة إصبع واحدة تكون نصف عشر البعير = (5 %) = (20 / 1).
[5] ففي أنملة السبابة ثلث العشر 3 / 33 1 دينارا. وفي أنملتين من السبابة ثلثا العشر 3 / 66 2 دينارا.
[6] مؤنث النافذ اسم فاعل مضى شرحها في توابع الشجاج. في نافذة الأنف عند قول (المصنف): وفي النافذة في الأنف.
[7] أي هذا الحكم وهو مائة دينار للنافذة في أطراف الرجل مع ذلك أي مع عدم المستند لذلك.
[8] أي الأنملة الواحدة.
[9] أي في الأنملة الواحدة.
[10] أي على دية أطراف الرجل. بيان ذلك: إنه لو قلنا بوجوب مائة دينار للنافذة في الأنملة الواحدة التي هي من أطراف الرجل يلزم زيادة هذه الدية على أصل دية الإصبع الواحدة لو قطعت تمامها فإن ديتها عشر الدية الكاملة وهي مائة دينار من ألف دينار مع أنها مشتملة على أنملتين كالابهام، أو ثلاث
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست