responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 278
أن هذه الجنايات الثلاث [1] (في البدن على النصف) [2] والرواية [3] خالية عنه، وظاهرها [4] أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم [5] فيه عرفا.
وربما قيل باشتراط الدوام [6]، وإلا فالأرش، ولو قيل بالأرش مطلقا [7] لضعف المستند [8] إن لم يكن إجماع [9] كان حسنا [10]. وفي تعدي
[1] وهو الاحمرار. والاسوداد. والاخضرار.
[2] بأن أحمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة أرباع الدينار نصف دية الوجه أو أخضر فديته دينار ونصف، أو اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت دية الوجه لو اسود.
[3] وهي المشار إليها في الهامش 6 ص 277 خالية عن حكم البدن، لأنها واردة في الوجه خاصة.
لكن المشهور بين الفقهاء أن الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه.
[4] أي ظاهر الرواية المذكورة: أن الحكم المذكور في الوجه وهو دينار ونصف، وثلاثة دنانير، وستة دنانير.
[5] أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب، أو حجر، أو خشب وإن لم يكن باقيا.
[6] أي دوام أثر اللطمة وما شابهها.
[7] سواء دام الأثر أم لا.
[8] وهي رواية إسحاق بن عمار المشار إليها في الهامش 6 ص 277. حيث إن إسحاق فطحي المذهب.
[9] أي إجماع على الدية المذكورة في الرواية وهو دينار ونصف وثلاثة دنانير، وستة دنانير.
[10] جواب (لو الشرطية) أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم يكن
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست