responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 277
(وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما) [1] سواء استوعبهما الشق أم لا (ولو برأت) الجراحة (فخمس ديتهما) [2] وفي شق إحداهما ثلث ديتها [3] إن لم تبرأ، فإن برأت فخمسها [4] استنادا إلى كتاب ظريف [5].
(وفي احمرار الوجه بالجناية) من لطمة وشبهها (دينار ونصف).
(وفي إخضراره ثلاثة دنانير).
(وفي اسوداده ستة) لرواية إسحاق بن عمار [6] (و) المشهور
[1] أي ثلث دية الشفة العليا، وثلث دية الشفة السفلى بيان ذلك: أن دية الشفة العليا ثلث دية النفس أي 3 / 333 1 دينارا.
ودية الشفة السفلى ثلثا دية النفس أي 3 / 666 2 دينارا. فثلث مجموع دية الشفتين: 3 / 333 1 الدينار.
[2] أي خمس دية الشفتين. فإذا كانت ديتهما: ألف دينار فخمس ذلك يساوي مائتي دينار.
[3] أي ثلث دية كل شفة. ففي شق الشفة العليا ثلث ديتها أي 9 / 111 1 دينارا، وفي شق الشفة السفلى ثلث ديتها أي 9 / 222 2 دينار.
[4] أي خمس دية الشفة السفلى. وخمس دية الشفة العليا.
ففي شق الشفة العليا 3 / 66 2 دينارا.
وفي شق الشفة السفلى 3 / 133 1 دينارا.
[5] (الكافي) طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7 ص 330 الحديث 1.
[6] نفس المصدر. ص 295. الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست