responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 276
وإلا فسدس الدية [1]، لأنها [2] على النصف فيهما، والمستند كتاب ظريف [3]، لكنه [4] أطلق العشر في أحدهما كما هنا [5] والتفصيل فيه [6] كالسابق [7] للعلامة.

مائتان من الغنم، أو الدنانير فيخرج العشر من الدية الكاملة عن هذه الأمور كل بحسبه.
فعشر الدية الكاملة في الإبل [10].
وفي البقر أو الحلل. [20].
وفي الغنم [100] وكذلك الدنانير. وفي الدراهم [1000].
[1] أي سدس الدية الكاملة. فسدس المائة من الإبل 3 / 16 2. وسدس مائتين من البقر والحلل 3 / 33 1. وسدس ألف شاة، أو الدنانير 3 / 166 2 وسدس العشرة آلاف درهم 3 / 1666 2.
[2] أي لأن الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون الدية في النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت، وسدس الدية الكاملة لو لم تصلح.
[3] (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 221 الحديث 1.
[4] أي لكن كتاب ظريف أطلق العشر في أحد المنخرين ولم يقيده بصورة صلاح المنخر، أو عدم صلاحه.
[5] أي كما في كتاب اللمعة. فإن المصنف أطلق العشر حيث قال:
(وفي النافذة في أحد المنخرين عشر الدية) ولم يقيد أحدهما بالصلاح وعدمه.
[6] أي التفصيل في أحد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح.
وسدس العشران لم يصلح: أفاده العلامة رحمه الله وهذا التفصيل مثل التفصيل السابق في نفس المنخرين في القول المصنف: (وفي النافذة في الأنف ثلث الدية.
فإن صلحت فخمس الدية)
.
[7] أي كالحكم السابق في المنخرين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست