responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 263
على القول السابق [1].
(السادس في تعذر الإنزال للمني) حالة الجماع (الدية) [2]، لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه [3] تعذر الاحبال، والحبل [4] وإن نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دية المرأة [5] إذا ثبت استناد ذلك [6] إلى الجناية، وألحق به [7] إبطال الالتذاذ بالجماع
[1] في قول (المصنف): (ولو ادعى نقصه قيل: يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده).
[2] أي الدية الكاملة.
[3] أي وفي معنى تعذر الإنزال: تعذر الاحبال من ناحية الرجل. بأن يصيب الرجل مرض بالجناية الواردة عليه في العرق الذي فيه المني والذي يتكون منه الولد بحيث لا تنعقد النطفة في الرحم عند إفراغ المني فيه.
[4] بفتح الحاء والباء وهو من ناحية المرأة. ومعنى تعذر الحبل منها:
أصابتها في رحمها من الجناية الواردة عليها بحيث لا يتكون الولد في الرحم عند فراغ المني فيه.
[5] وهو نصف دية الرجل إذا كانت حرة مسلمة، وقيمتها إذا كانت أمة مسلمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة المسلمة. فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة المسلمة.
ونصف دية الذمي إذا كانت حرة ذمية، وقيمتها إذا كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة الذمية. فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة الذمية.
[6] أي استناد عدم الحبل إلى الجناية الواردة عليها.
[7] أي ألحق بتعذر الإنزال: إبطال الالتذاذ بالجماع بأن أصيب الرجل بالجناية عليه بمرض لا يستلذ إذا جامع.
وكذا في جانب المرأة بأن أصيبت بالجناية عليها بمرض لا تستلذ عند الجماع معها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست