responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 264
لو فرض [1] مع بقاء الامناء والاحبال. وهو [2] بعيد، ولو فرض [3] فالمرجع إليه فيه مع وقوع جناية تحتمله [4] مع القسامة، لتعذر الاطلاع عليه من غيره.
(السابع في سلس البول) وهو نزوله مترشحا [5] لضعف القوة الماسكة (الدية) [6] على المشهور، والمستند رواية [7] غياث بن إبراهيم
[1] أي لو فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ومع قوة الاحبال منه.
[2] أي فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل، والاحبال منه بعيد، لأنه لا يتصور الجمع بين بقاء المني في الرجل والاحبال منه، وبين عدم الالتذاذ، لأن الالتذاذ ملازم لخروج المني والاحبال.
[3] أي لو فرض هذا الجمع وهو إبطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال فالمرجع في هذه الجناية: المجني عليه فيؤخذ قوله بعد إحلافه على وقوعها، لتعذر الاطلاع على هذه الجناية من قبل الغير.
ومرجع الضمير في (إليه): المجني عليه وفي (فيه): الابطال.
[4] مرجع الضمير: الابطال إلى تحتمل الجناية الابطال بمعنى أن تكون قابلة لابطال الالتذاذ.
[5] أي يجيئ البول شيئا فشيئا بحيث لا يتمكن من منعه.
[6] أي الدية الكاملة.
[7] (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 285.
الحديث 4.
إليك نصه عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلسل ببوله بالدية كاملة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست