responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 262
(الخامس الذوق قيل) والقائل العلامة قاطعا به وجماعة: (فيه الدية) [1] كغيره من الحواس، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام:
كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية [2]، ونسبه إلى القيل [3]، لعدم دليل عليه بخصوصه، والشك في الدليل العام [4] فإنه كما تقدم مقطوع [5] (ويرجع فيه [6] عقيب الجناية) التي يحتمل إتلافها [7] له (إلى دعواه مع الأيمان) البالغة مقدار القسامة، لتعذر إقامة البينة عليه [8]، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة [9] ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا
[1] أي الكاملة.
[2] أي الدية الكاملة، مرت الإشارة إلى هذا الحديث مكررا.
راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388. الجزء 19. ص 217.
الحديث 12.
[3] أي (المصنف) نسب هذا الحكم وهو وجوب الدية الكاملة إلى القيل.
[4] وهو الحديث المشار إليه في الهامش 2.
[5] أي مقطوع السند غير متصل إلى المعصوم عليه السلام.
ولا يخفى اتصال الحديث المذكور إلى الإمام عليه السلام في (من لا يحضر الفقيه).
راجع المصدر طبعة النجف الأشرف سنة 1378. الجزء 4. ص 100.
الحديث 13.
[6] أي في هذا الذوق المدعى وقوع الجناية عليه.
[7] أي إتلاف الجناية للذوق.
[8] أي على وقوع الجناية على الذوق.
[9] المقر: نبات مر يقال له: (الصبر).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست