responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 261
الدية بذلك، مع أصالة البراءة [1].
(ولو ادعى نقصه قيل: يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده) إذ لا طريق إلى البينة، ولا إلى الامتحان. وإنما نسبه [2] إلى القول، لعدم دليل عليه مع أصالة البراءة، وكون [3] حلف المدعي خلاف الأصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة.
(ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان) إحداهما للأنف، والأخرى للشم، لأن الأنف ليس محل القوة الشامة فإنها منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي تدرك [4] ما يلاقيها من الروائح، والأنف طريق للهواء الواصل إليها [5].
ومثله [6] قوة السمع. فإنها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ [7] يدرك ما يؤدي إليها الهواء فلا تدخل دية إحداهما في الأخرى.

[1] أي علاوة على ضعف الرواية المانع من العمل بها. ومن إثبات الدية بالكيفية المذكورة: أصالة البراءة مانعة عن إثبات الدية.
[2] أي نسب (المصنف) هذا الحكم وهو وجوب الحلف، وتعيين الحاكم له شيئا إلى القول.
[3] بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع كون حلف المدعي خلاف الأصل، لأن عليه البينة. وعلى المنكر اليمين.
[4] أي القوة الشامة.
[5] أي إلى القوة الشامة.
[6] أي ومثل هذا الحكم في وجوب الديتين: قوة السمع لو ذهبت بقطع الأذن فإن لها الديتين. دية للقوة السامعة، ودية لنفس السمع.
[7] الصماخ بالكسر. جمعه صموخ. أصمخة: هو خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست