responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 260
الحادة. فإن تبين حاله [1] حكم به (ثم) أحلف [2] (القسامة) إن لم يظهر بالامتحان وقضي له [3] (وروي) [4] عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق في البصر (تقريب الحراق) [5] بضم الحاء وتخفيف الراء. وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري. وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به (منه [6] فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب، وإلا فصادق). وضعف طريق الرواية [7] بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها، واثبات [8]
[1] بأن عرف أنه يشمئز من الروائح الكريهة، ويستلذ من الروائح الطيبة فإنه حينئذ يحكم بكذبه.
أو عرف أنه لا يميز بين تلك الروائح أصلا فإنه يحكم بصدقه ويؤخذ من الجاني الدية المقررة.
[2] أي مدعي ذهاب الشم.
[3] أي يحكم لمدعي ذهاب الشم فيؤخذ من الجاني الدية وتعطى له.
[4] الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 323. الحديث 3.
[5] بضم الحاء وكسرها.
والمراد من تقريب الحراق: تقريب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم حتى يختبر ويعلم صدق دعواه، أو كذبها.
[6] مرجع الضمير: (مدعي ذهاب الشم). ومن بمعنى إلى. أي يقرب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم كما عرفت في الهامش 5.
[7] أي الرواية المشار إليها في الهامش 4.
[8] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ضعف الرواية يمنع من إثبات الدية بهذا النحو من الاختبار والامتحان المذكور في الرواية والمراد بذلك:
هو الاختبار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست