responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 259
وإن قال [1]: لا أدري لم يتوجه عليه [2] اليمين، ولا يقاس [3] النظر في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات [4] لئلا يحصل الاختلاف بالعارض [5].
(الرابع في إبطال الشم) من المنخرين [6] معا (الدية) [7] ومن أحدهما خاصة نصفها (ولو ادعى ذهابه) وكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله [8] بها (اعتبر [9] بالروائح الطيبة، والخبيثة)، والروائح
[1] أي الجاني لو قال: لا أدري في صورة ادعاء المجني عليه النقصان.
[2] أي على المجني عليه.
[3] أي ولا يمتحن.
[4] بأن كانت الأرض في بعض الجهات متعرجة، أو مرتفعة، أو منخفضة وفي بعضها هابطة وصاعدة. فلا يصح امتحان النظر في هذه الأمكنة.
[5] وهو اختلاف المكان والحال.
[6] تثنية المنخر. ولفظ المنخر هكذا:
كسر الميم وسكون النون وفتح الخاء.
فتح الميم وسكون النون وفتح الخاء.
فتح الميم وسكون النون وكسر الخاء.
كسر الميم وسكون النون وكسر الخاء.
ضم الميم وسكون النون وضم الخاء.
والمراد من المنخرين: ثقبتا الأنف. جمعه مناخير ومناخر.
[7] أي الدية الكاملة.
[8] أي زوال الشم بالجناية.
[9] أي اختبر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست