responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 258
أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبعد حتى يقول المجني عليه:
ما بقيت أبصرها فيعلم [1] عنده، ثم تشد المصابة [2]، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك [3]، ثم تعتبر في جهة أخرى، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق، وإلا كذب، ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين [4] ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان [5] (أو) ادعى (نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه) بأن يوقف [6] معه وينظر ما يبلغه نظره [7] ثم يعتبر [8] ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم [9] نسبة ما بينهما (فإن استوت المسافات الأربع صدق، وإلا كذب). وحينئذ [10] فيحلف الجاني على عدم النقصان [11] إن ادعاه
راجع المصدر تجد الفرق الكثير بين المنقول هنا والمذكور هناك.
[1] أي يجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان.
[2] أي العين المصابة.
[3] أي كما اعتبرت المصابة من البيضة والابتعاد شيئا فشيئا حتى يقول:
لا أبصر. وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره.
[4] وهما: مسافة ابصار الصحيحة ومسافة ابصار المصابة.
[5] فإن كان النقص نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس.
[6] أي أبناء سنه مع مدعي النقصان.
[7] أي نظر أبناء سنه.
[8] أي يختبر.
[9] أي تجعل العلامة بين نظر المجني عليه، ونظر أبناء سنه فيرى ماذا تكون النسبة بينهما هل هو النصف، أو الربع، أو الخمس. أو السدس.
[10] أي حين تكذيب المجني عليه.
[11] أي نقصان بصر إحدى العينين لو ادعى المجني عليه النقصان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست