responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 231
وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير [1] وحملت [2] على ما لو عاد أبيض جمعا وهو [3] غريب. وفي المسألة [4] قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج، ومتى خرج أسود فثلثا ديته [5]، لأنه [6] في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد [7] مع ضعف المأخذ [8]، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا [9].
وهو حسن.
(الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية [10])، لصحيحة الحلبي
[1] المصدر السابق. ص 257. الحديث 49.
[2] أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة.
[3] أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
[4] أي مسألة قلع الظفر.
[5] أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: 3 / 6 2 دنانير.
[6] أي خروج الظفر أسود.
[7] وهو الثلث الثالث.
[8] وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
[9] فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
[10] أي تمام الدية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست