وهو حسن.
(الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية [10])، لصحيحة الحلبي
[1] المصدر السابق. ص 257. الحديث 49.
[2] أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة.
[3] أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
[4] أي مسألة قلع الظفر.
[5] أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: 3 / 6 2 دنانير.
[6] أي خروج الظفر أسود.
[7] وهو الثلث الثالث.
[8] وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
[9] فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
[10] أي تمام الدية.
[2] أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة.
[3] أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
[4] أي مسألة قلع الظفر.
[5] أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: 3 / 6 2 دنانير.
[6] أي خروج الظفر أسود.
[7] وهو الثلث الثالث.
[8] وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
[9] فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
[10] أي تمام الدية.