responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 232
عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية كاملة [1] (وكذا لو احدودب) أو صار بحيث لا يقدر على القعود (ولو صلح فثلث الدية). هذا هو المشهور، وفي رواية ظريف: إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمئة دينار، وإن عثم فألف دينار [2] (ولو كسر فشلت الرجلان فدية له) أي لكسره (وثلثا دية للرجلين)، لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه (ولو كسر الصلب) وهو الظهر (فذهب مشيه وجماعه فديتان) إحداهما للكسر، والأخرى لفوات منفعة الجماع [3]، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة، واقتصر المحقق والعلامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولا اشعارا بتمريضه وعليه [4] لو عادت إحدى المنفعتين [5] وجبت دية واحدة، ولو عادت ناقصة فدية [6]، وحكومة عن نقص العائدة، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب. فالثلث كما مر [7] مضافا إلى ذلك [8].

[1] (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 214 الحديث 4 [2] نفس المصدر. ص 231 الحديث 1.
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
[3] بكسر الجيم.
[4] أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
[5] إما الجماع، أو المشي.
[6] للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
[7] في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
[8] أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست