[1] (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 214 الحديث 4 [2] نفس المصدر. ص 231 الحديث 1.
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
[3] بكسر الجيم.
[4] أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
[5] إما الجماع، أو المشي.
[6] للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
[7] في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
[8] أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
[3] بكسر الجيم.
[4] أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
[5] إما الجماع، أو المشي.
[6] للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
[7] في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
[8] أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة