responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 230
الإصبع مطلقا [1] (ثلثا [2] ديتها، وفي) قطع (الشلاء الثلث الباقي) من ديتها، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان [3] (وفي الظفر) بضم الظاء المشالة والفاء [4] (إذ لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة) دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة [5]
من الأغنام أو الدنانير، أو أربعة آلاف من الدراهم.
وللإصبع الزائدة المشتبهة دية تقررها الحكومة.
ويحتمل ثلث دية الإصبع الأصلية للإصبع الزائدة 3 / 33 1 دينارا.
فمجموع دية الأصابع الأربع مع الإصبع الزائدة 3 / 433 1 دينارا.
هذه هي الوجوه والاحتمالات في اليد الزائدة المشتبهة مع الأصلية، وكذا في الإصبع الزائدة مع الأصلية.
[1] سواء كانت إبهاما أم غيرها، وسواء كانت من أصابع اليد أم من الرجل [2] مبتدأ مؤخر خبره: وفي شللها أي إذا سبب شخص شلل إصبع شخص آخر فديتها ثلثا دية الإصبع أي 3 / 66 2 دينارا.
ولا يخفى أن شل لازم وتتعدى بهمزة باب الأفعال فيقال: أشله الله.
[3] سواء استوفى المجني عليه دية الشلل أم لا فعلى القاطع ثلث دية الإصبع أي 3 / 33 1 دينارا.
[4] أي وبضم الفاء.
[5] (التهذيب) طبعة النجف الأشرف سنة 1382. الجزء 10. ص 256 الحديث 45.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست