responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 214
ولا اعتبار هنا [1] بمساحة اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة وبالعكس [2].
وقيل: يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف [3]
فلم يصب بعض الكلام فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا وأربعة أخماس دينار 5 / 35 4.
ولا يخفى أن ما جاء في " المستدرك " من تعيين حصة الحرف الواحد ب‌ 35 دينارا و5 / 4 الدينار إذا أخذ به فإنما يؤخذ به على وجه التعبد، وإلا فالنتيجة الحسابية للحرف الواحد هي 10 / 35 7 تقريبا، ولا يكون 5 / 4 إلا بإضافة 10 / 1 إليه.
[1] أي في الجناية على اللسان.
[2] وهو قطع ربع اللسان، وذهاب نصف الحروف فنصف دية الانسان.
وهكذا لو قطع ثلث اللسان وذهب ربع الحروف فربع الدية ولو قطع خمس اللسان وذهب كل الحروف فالدية كاملة. فالملاك في كمية الدية: ذهاب مقدار الحروف.
[3] فإن كان أكثر الأمرين: ذهاب الحروف فالدية تعتبر بها، وإن كان أكثر الأمرين مساحة اللسان فالدية تعتبر باللسان. خذ لذلك مثالا.
إذا قطع نصف اللسان وذهب ثلثا الحروف فالدية ثلثان.
وإذا قطع ثلثا اللسان وذهب نصف الحروف فالدية أيضا ثلثان.
وإذا قطع ربع اللسان وذهب نصف الحروف فالدية نصف.
وكذلك العكس وهو قطع نصف اللسان. وذهاب ربع الحروف فالدية نصف أيضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست