responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 112
أو [1] لأن المجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه [2] في المباح [3] المأذون في فعله.
ولا يخفى عليك: ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم [4] بمجردها [5]، مع قيام الأدلة [6] على خلافه. والخبر [7] سكوني، مع أن البراءة [8] حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها اسقاط لما في الذمة من الحق [9] وينبه عليه [10] أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية وقد لا يصار إليه [11] بتقدير عدم بلوغها القتل
بالدية. وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه.
[1] عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
[2] أي بإذن المجني عليه.
[3] وهي الطبابة.
[4] وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
[5] أي بمجرد الحاجة.
[6] وهو الاجماع واشتغال الذمة.
[7] أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
[8] المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
[9] وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
[10] أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
[11] أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست