responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 111
مع الضرورة إليه [1]، فوجب في الحكمة شرع الابراء [2]. دفعا للضرورة [3]، ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن) [4] وإنما ذكر [5] الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف [6] فلما شرع الابراء قبل الاستقرار [7] صرف [8] إلى من يتولى المطالبة. وظاهر العبارة [9] أن المبرئ المريض. وحكمه [10] كذلك للعلة الأولى [11].
ويمكن بتكلف إدخاله [12] في الولي.

[1] أي إلى العلاج.
[2] أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.
[3] وهو العلاج.
[4] المصدر السابق. الحديث 1.
[5] أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله:
" فليأخذ البراءة من وليه ".
[6] أي تلف المريض، أو الدابة.
[7] أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.
[8] أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.
[9] أي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض.
[10] أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له.
[11] وهو قول " الشارح ": لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج [12] أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: " فليأخذ البراءة من وليه "، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست