responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 113
إذا أدت إلى الأذى. ومن ثم [1] ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها [2] قبله. وهو حسن (والنائم يضمن) ما يجنيه [3] (في مال العاقلة) لأنه مخطئ في فعله وقصده. فيكون خطأ محضا.
(وقيل) والقائل الشيخ رحمه الله: إنه يضمنه (في ماله) [4] جعلا له [5] من باب الأسباب، لا الجنايات والأقوى الأول [6] اطرادا [7] للقاعدة.
(وحامل المتاع يضمن لو أصاب به انسانا في ماله) [8]. أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله [9]، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية [10].

إلى إبراء الولي إياه.
[1] أي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.
[2] أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.
[3] كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره.
[4] أي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.
[5] أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.
[6] وهو الضمان في مال العاقلة.
[7] منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وإن لم يكن قاصدا لها.
[8] الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب به انسانا.
[9] أي إلى فعل حامل المتاع.
[10] وهي إصابته انسانا فأتلفه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست