responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 100
العفو بعد وجود سبب الهلاك [1] كما لو عفى بعد رمي السهم.
(ولا يقتص من الحامل حتى تضع) وترضعه اللباء [2] مراعاة لحق الولد (ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل) به، لأن له إمارات قد تخفى على غيرها، وتجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال.
وقيل: لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن [3]، لأصالة عدمه [4]، ولأن فيه دفعا للولي عن السلطان [5] الثابت له بمجرد الاحتمال [6] والأول أجود، ولا يجب الصبر بعد ذلك [8] إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته [9].
(ولو هلك قاتل العمد، فالمروي) عن الباقر والصادق عليهما السلام [10] (أخذ الدية من ماله، وإلا يكن) له مال (فمن الأقرب) إليه (فالأقرب)
[1] والسبب هنا هي الوكالة في الاستيفاء.
[2] وهو أول لبن يرتضعه الطفل ويكون دخيلا في حياته راجع الجزء الخامس من هذه الطبعة ص 454.
[3] أي شهادة القوابل.
[4] أي عدم الحمل، لأنه حادث مشكوك الحدوث.
[5] وهي سلطنة الاقتصاص.
[6] ليس الاحتمال موجبا لاثبات حق الاقتصاص، بل موجبا للوث وهذا سبب مجوز لإقامة الدعوى وما يستتبعها من القسامة وغيرها.
[7] أي قبول قولها في دعوى الحمل.
[8] أي بعد وضع الحمل وإرضاعه اللبأ.
[9] أي حاجة الطفل.
[10] التهذيب ج 10 ص 170 رقم 671 / 11 و672 / 12.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست