responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 99
روايات [1] مع سلامة سندها لا تدل على مطلوبهم [2].
(ويجوز التوكيل في استيفائه)، لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين (فلو عزله) الموكل (واقتص) الوكيل (ولما يعلم [3]) بالعزل (فلا شئ عليه) من قصاص ولا دية لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم [4] فوقع استيفاؤه موقعه.
أما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعده قبل العلم فلا قصاص أيضا لكن عليه الدية لمباشرته، وبطلان وكالته بالعفو، كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل، أو خروجه عن أهلية الوكالة، ويرجع [5] بها على الموكل لغروره بعدم إعلامه بالعفو، وهذا [6] يتم مع تمكنه من الاعلام، وإلا فلا غرور، ويحتمل حينئذ [7] عدم وجوبها [8] على الوكيل، لحصول
[1] التهذيب ج 10 ص 180 رقم 703 / 18.
[2] لأن الرواية واردة بشأن عفو الأولياء، لا اختيار الاقتصاص. وإليك الرواية: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا التهذيب ج 10 ص 180 رقم 703 / 18.
[3] أي الوكيل.
[4] في " كتاب الوكالة ".
[5] أي الوكيل.
[6] أي الحكم برجوع الوكيل على الموكل الذي غره بعدم إعلامه بالعفو.
[7] أي حين عدم تمكن الموكل من إعلام وكيله بالعفو، واستوفي الوكيل القصاص.
[8] أي الدية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست