responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 101
وإنما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه [1] من حيث السند فإنهما روايتان في إحداهما ضعف، وفي الأخرى إرسال [2] لكن عمل بها [3] جماعة، بل قيل إنه إجماع ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: (لا يطل دم امرء مسلم) [4] وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل [5] لفوات محله بل ادعى عليه الاجماع وهو غريب [6].
واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات [7]. والمصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا [8] وليس كذلك مع أنه في الشرح أجاب عن حجة المختلف (بوجوب الدية من حيث
[1] أي قصور الرواية المذكورة عن إثبات الحكم المذكور من حيث السند.
[2] أما الضعف ففي الرواية الأولى، لأن في طريقها أحمد بن الحسن الميثمي وهو ضعيف وأما الارسال فلم نتحققه. حيث الرواية الثانية جاءت بالسند التالي:
الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي عن العلا بن زرين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر عليه السلام. وهؤلاء كلهم ثقات وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. إذن فالرواية صحيحة وليست بمرسلة كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله.
[3] أي بالرواية.
[4] أي لا يهدر دمه ولا يبطل. وبهذا المضمون أحاديث كثيرة. راجع التهذيب ج 10 ص 205 204.
[5] أي لا دية أيضا.
[6] لأن مخالفه أيضا ادعى الاجماع.
[7] لا يخفى أن التي دلت على موت القاتل الهارب هي الرواية الثانية دون الأولى.
[8] سواء هرب فمات. أم مات بلا هرب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست