responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 632
وذكر الإبهام لرفع الإيهام [1] وهو تخصيص بعد التعميم، لأنها إحدى الأصابع.
(وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا) لغيره (على فخذيه كهيئة القيام) في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين.
(ويستحب القنوت) استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه [2] (عقيب قراءة الثانية) في اليومية مطلقا [3]، وفي غيرها عدا الجمعة ففيها قنوتان: أحدهما في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعده.
والوتر [4] ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده.
وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر [5].
وحمله على التقية ضعيف، لأن العامة لا يقولون بالتخيير.

[1] أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالأصابع دون الإبهام.
وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة، والمقصود واحد.
[2] كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
راجع (المصدر نفسه). ص 897. الباب 1. الحديث 11.
[3] أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط.
[4] بالجر عطفا على الجمعة في قوله: عدا الجمعة أي عدا الوتر.
[5] راجع (المصدر نفسه). ص 900 - 901. الباب 3.
الحديث 4 - 5.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست