responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 633
وليكن القنوت (بالمرسوم [1]) على الأفضل، ويجوز بغيره [2].
(وأفضله كلمات الفرج) وبعدها " اللهم أغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير " (وأقله سبحان الله ثلاثا، أو خمسا).
ويسحب رفع اليدين به موازيا لوجهه بطونهما إلى السماء مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، والجهر به للإمام والمنفرد والسر للمأموم.
ويفعله الناسي قبل الركوع بعده، وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا فإن لم يذكره حتى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالسا، ثم في الطريق مستقبلا.
(ويتابع المأموم إمامه فيه) وإن كان مسبوقا.
(وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح).
والمراد به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام [3].
(وتبطل) الصلاة (لو سأل المحرم) عن علمه بتحريمه، وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان.

[1] أي ما رسمه الشارع وبينه.
[2] لما في الخبر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سئل عن القنوت؟.
قال: " ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا ".
راجع (المصدر نفسه) ص 907. الباب 9. الحديث 1.
[3] سواءا أكان واجبا، أم مندوبا، أم مباحا بمعناه الأخص أم مكروها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست