responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 631
ويخرجهما من ورائه، رافعا ألييه عن عقبيه، مجافيا [1] فخذيه عن طية ركبتيه، منحنيا قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه.
(وتوركه حال تشهده): بأن يجلس على وركه الأيسر كما تقدم، فإنه مشترك بين المصلي قائما وجالسا.
(والنظر قائما إلى مسجده) بغير تحديق [2]، بل خاشعا به.
(وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى) طرف (أنفه ومتشهدا إلى حجره)، كل ذلك مروي [3] إلا الأخير فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده [4].
نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره.
(ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، مضمومة الأصابع) ومنها الإبهام.
(وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة) هنا (جمع) تأكيد لبسط الإبهام والأصابع وهي مؤنثة سماعية فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث.

[1] في بعض النسخ: " جافيا " والمقصود: ابتعاد الفخذين ورفعهما عن طية الركبتين.
[2] أي تحديق النظر.
[3] راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 675 - 676.
الباب 1. الحديث 3 من حديث فقه الرضا عليه السلام.
[4] وكذلك لا مستند لاستحباب النظر إلى طرف الأنف حالة السجود سوى ما في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في التعليقة السابقة رقم [3] وعليه فهو دال على الحكم الأخير أيضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست