responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 582
قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة، ومع ذلك لا يثبت الجواز [1].
(ويستحب رفع الصوت بهما للرجل)، بل لمطلق الذكر أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم [2]، وكذا الخنثى [3].
(والترتيل فيه) ببيان حروفه، وإطالة وقوفه من غير استعجال.
(والحدر) هو الإسراع (فيها) بتقصير الوقوف على كل فصل، لا تركه [4] لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب، فإنه لغة عربية، والإعراب مرغوب عنه شرعا، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل.
أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان [5].

والمآذن، والرباطات، والحسينيات ونحوها، فإنها قد تجب، وقد تحرم وقد تستحب، وقد تكره، وقد تباح وفق متطلبات الزمان والبيئة والملابسات.
[1] لما ذكره سابقا: من أنه عبادة وهي توقيفية لا بد في مشروعيتها من ورود الأمر بها بالخصوص.
[2] في قوله في ص 575: " يستحبان للنساء سرا ".
[3] للاحتياط، أو تغليب احتمال الحرمة.
[4] أي لا يستحب ترك الوقف رأسا، لأنه لو ترك الوقف رأسا يضطر إلى إعرابه وهو مكروه في فصول الأذان والإقامة.
[5] وجه البطلان: أن اللحن خروج عن مقتضى لغة العرب والأذان والإقامة إنما شرعتا وفقا للسان العرب، فيبطلان لو خالفاه.
ووجه الصحة: أن الملحون أيضا يعد في نظر العامة أذانا، فتشمله الإطلاقات ما لم تصل إلى حد تغيير المعنى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست