(و) المؤذن (الراتب يقف على مرتفع) ليكون أبلغ في رفع الصوت، وإبلاغه المصلين، وغيره يقتصر عنه [2] مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخر.
(واستقبال القبلة) في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا [3].
(والفصل بينهما بركعتين) ولو من الراتبة، (أو سجدة أو جلسة) والنص [4] ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه
[1] وفي بعض النسخ: (لفوات) وهو صحيح أيضا.
[2] أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه.
[3] أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة.
والمالكية على الإطلاق.
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول:
(حي على الصلاة)، وإلى اليسار عند قول (حي على الفلاح).
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة. الجزء 1. ص 230 - 231.
[4] (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 631. الباب 11.
الحديث 1 - 2.
لكن السجدة أيضا مروية في (المصدر نفسه) الحديث 14 - 15.
[2] أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه.
[3] أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة.
والمالكية على الإطلاق.
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول:
(حي على الصلاة)، وإلى اليسار عند قول (حي على الفلاح).
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة. الجزء 1. ص 230 - 231.
[4] (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 631. الباب 11.
الحديث 1 - 2.
لكن السجدة أيضا مروية في (المصدر نفسه) الحديث 14 - 15.