responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 581
أصلها الإعلام، وبعضها ذكر، وبعضها غير ذكر وتأدى وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله [1]، والحيعلات تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث، وسنة متبعة، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة.
نعم قد يقال: إن مطلق البدعة ليس بمحرم [2]، بل ربما
وذلك لما تقدم من أن الأذان عبادة توقيفية فلا يشرع ما لم يرد به إذن من الشارع.
[1] لأن أصل الأذان هو الإعلام والإعلان، وهذا ينافي السرية.
كما أن الحيعلات الموجودة فيه تنافي كون الأذان ذكرا، حيث إنها ليست تسبيحا، ولا غيره من الأذكار.
وهذا رد على المصنف، حيث جعل الأذان على قسمين:
إعلامي، وذكري وأراد بالثاني أذان الصلاة.
[2] لأن البدعة إن كانت بمعنى كل حدث جديد في الإسلام فهذه ليست بمحرمة على إطلاقها، إذ الحياة في تطور من حال إلى حال، وأسباب المعيشة وأسلوب الاستمتاع في تغير دائم، ولا دليل على وجوب الالتزام بالعادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب.
نعم البدعة: بمعنى إدخال ما ليس في الدين محرمة قطعا، حيث إنها افتراء وكذب على الله جل جلاله، كالحكم باستحباب ما ليس بمستحب، أو حرمة ما ليس بحرام.
إذا فالمستحدثات الإسلامية من دون استنادها إلى الدين، أو إلى الله تعالى شأنه صالحة للانقسام إلى الأحكام الخمسة باعتبارات ثانوية عارضة.
مثال ذلك طبع القرآن وفق الأساليب الفنية، وبناء المساجد
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست