ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار، كالمطعون والمبطون والغريق، والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم [1].
(ويجب إزالة النجاسة) العرضية (عن بدنه أولا) قبل الشروع في غسله.
(ويستحب فتق قميصه) من الوارث أو من يأذن له [1] (ونزعه من تحته) لأنه مظنة النجاسة، ويجوز غسله فيه، بل هو أفضل عند الأكثر [3]، ويطهر بطهره من غير عصر، وعلى تقدير
[1] " غيرهم " بالجر إما عطف على " قطاع الطريق " فالمعنى أن من قتل مدافعا عن عرضه وماله ونفسه على يد قطاع الطريق أو على يد الفئات المعادية للإنسان والقاصدة للسوء له فهو شهيد، وإما عطف على " المطعون " وما بعده كما أنه الأظهر والأنسب فالمعنى حينئذ أن غير من ذكر من الشهداء ممن أطلق عليه لفظ الشهيد في الأخبار - كقوله عليه الصلاة والسلام: " من مات غريبا مات شهيدا " من مات في طلب العلم مات شهيدا، من مات يوم الجمعة مات شهيدا: فهم كالشهداء في الثواب والفضل لا أنهم كالشهداء حقيقة في الأحكام كعدم الغسل وكعدم التكفين.
[2] لأنه تصرف في مال الغير فيحتاج إلى إذنه.
[3] لم ينقل ذلك إلا عن ابن عقيل وبعض المتأخرين، فكونه مذهب الأكثر غير ظاهر.
[2] لأنه تصرف في مال الغير فيحتاج إلى إذنه.
[3] لم ينقل ذلك إلا عن ابن عقيل وبعض المتأخرين، فكونه مذهب الأكثر غير ظاهر.