responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 412
الفرو والجلود كالخفين وإن أصابهما الدم.
ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار، كالمطعون والمبطون والغريق، والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم [1].
(ويجب إزالة النجاسة) العرضية (عن بدنه أولا) قبل الشروع في غسله.
(ويستحب فتق قميصه) من الوارث أو من يأذن له [1] (ونزعه من تحته) لأنه مظنة النجاسة، ويجوز غسله فيه، بل هو أفضل عند الأكثر [3]، ويطهر بطهره من غير عصر، وعلى تقدير
[1] " غيرهم " بالجر إما عطف على " قطاع الطريق " فالمعنى أن من قتل مدافعا عن عرضه وماله ونفسه على يد قطاع الطريق أو على يد الفئات المعادية للإنسان والقاصدة للسوء له فهو شهيد، وإما عطف على " المطعون " وما بعده كما أنه الأظهر والأنسب فالمعنى حينئذ أن غير من ذكر من الشهداء ممن أطلق عليه لفظ الشهيد في الأخبار - كقوله عليه الصلاة والسلام: " من مات غريبا مات شهيدا " من مات في طلب العلم مات شهيدا، من مات يوم الجمعة مات شهيدا: فهم كالشهداء في الثواب والفضل لا أنهم كالشهداء حقيقة في الأحكام كعدم الغسل وكعدم التكفين.
[2] لأنه تصرف في مال الغير فيحتاج إلى إذنه.
[3] لم ينقل ذلك إلا عن ابن عقيل وبعض المتأخرين، فكونه مذهب الأكثر غير ظاهر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست