responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 411
وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة. فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها.
(والشهيد) وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص:
وهو في حزبهما بسببه [1]، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه، على خلاف في هذا القسم [2].
سمي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة (لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه) ويدفن بثيابه ودمائه، وينزع عنه
[1] أي بسبب القتال، فالمسلم المقتول في حزب المقابل للإمام ليس بشهيد، وكذلك من مات حتف أنفه ولو كان في حزب الإمام عليه السلام، أو نائبه.
[2] لا خلاف فيه من حيث الجواز، إذ المفروض أنه مأمور به، ولا وجه لتقييد ذلك بزمان الغيبة، لإمكان الاتفاق في زمان الحضور مع عدم إمكان الاستيذان من الإمام عليه السلام إلا أن يريد من زمان الغيبة زمان تعذر الاستيذان وإن كان الإمام عليه السلام حاضرا، وإنما الخلاف في كون المقتول في هذا الجهاد بحكم الشهيد فقد أنكره الشيخان، واختار الشهيد الأول والمحقق إلحاقه بالشهيد، ووافقهم الآخرون، استنادا إلى إطلاق قول الصادق عليه السلام:
" الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ".
(المصدر نفسه). ص 7 الباب 14 الحديث 9.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست