responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 413
نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة، وهو أمكن للغسل [1] إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا.
(وتغسيله على ساجة) وهي لوح من خشب مخصوص [2].
والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها، حفظا لجسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا (مستقبل القبلة) [3].
وفي الدروس يجب الاستقبال به، ومال إليه في الذكرى واستقرب عدمه في البيان، (وتثليث الغسلات) بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة.
(وغسل يديه) أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا (مع كل غسلة).

أي ستر العورة بالثوب، أو الخرقة موجب لتسهيل غسله.
[2] الساج شجر عظيم تكون خشبته من أجود الأخشاب وأصلبها جمعه سيجان، ومفرده ساجة وهو ينبت في الجزر الهندية.
[3] وجه الاستحباب هو الجمع بين صحيح يعقوب بن يقطين حيث قال فيه: " يوضع كيف تيسر " وبين غيره من الأخبار المتضمنة للأمر بالاستقبال.
راجع (المصدر السابق) ص 688 الباب 5. الحديث 1.
وكأن القائل بالوجوب حمل الصحيحة على معنى وضعها إلى القبلة كيفما تيسر بحال الاحتضار أو الدفن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست