responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 83
الطهارة معه نحوا من الحل أيضا. أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجة على نفي الحلية التي هي أثر الطهارة، ومع عدم امكان التفكيك عرفا بين نفي الاثر ونفي سببه في الامارات المركوز كون مثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة.. أقول بعد فرض التجاوز بأحد هذه التقريبات يبقى الاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة. ودعوى أن رواياته كلها متقنة ومحكمة، إنما تدل على فضله لا على وثاقته. الثالث من الوجوه: الاجماع، ولا ينبغي الاستشكال فيه لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرقة في الفقه، التي يستظهر منها المفروغية عند الجميع عن حجية البينة على الاطلاق. فان كان هذا الاجماع مستندا إلى رواية مسعدة ابن صدقة، كان بنفسه سببا صالحا للوثوق بالرواية، وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية من روايات القضاء، فهذا بنفسه يؤكد عرفية هذا الاستظهار وصحته، وان كان غير مستند إلى ما تقدم فهو اجماع تعبدي، صالح لان يكشف عن تلقي معقده بطريق معتبر فالاعتماد على الاجماع في المقام يمثل هذا البيان ليس ببعيد. 3 - خبر العدل الواحد. ومرد البحث في ذلك إلى الكلام عن حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية، بعد الفراغ في الاصول عن حجيته في الشبهات الحكمية. والبحث في ذلك يقع في ثلاث جهات: الجهة الاولى: في إمكان التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية لاثبات حجيته في الشبهة الموضوعية، ولو لم تكن الشبهة الموضوعية ملحوظة فيه بالاطلاق، وذلك بأحد تقريبين: الاول: أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في


اسم الکتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست