responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 84
الحقيقة، فيكون دليل الحجية في الاولى دليلا عليها في الثانية، فان زرارة - مثلا - في الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكلي الالهي بوجوب السورة ابتداء، بل عن ظهور كلام الامام الذي هو مصداق لكبري حجية الظهور شرعا، فيكون اخبارا عن الموضوع في الحقيقة. والجواب على ذلك: أن فرقا يظل ثابتا بين خبر زرارة واخبار العادل عن نجاسة الثوب رغم هذا الارجاع، وهو أن خبر زرارة فيه حيثيتان: احداهما: كونه اخبارا عن الموضوع لحجية الظهور. والاخرى: كونه كاشفا - ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم - عن الحكم الكلي بوجوب السورة، واخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الاولى دون الثانية، فلا يمكن التعدي. وقد ذهب السيد - قدس سره - في المستمسك إلى نظير التقريب المذكور لاثبات حجية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية، لكن لا مطلقا، بل ما كان من قبيل الخبر عن اجتهاد الشخص أو وثاقة الراوي، وأفاد في وجه ذلك: أن المراد من عموم ما دل على حجية الخبر في الاحكام الكلية ما يؤدي إلى الحكم الكلي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي وخبر العادل عن اجتهاد الشخص وإن كان بلحاظ مدلوله المطابقي اخبارا عن الموضوع الخارجي، ولكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد. واخبار زرارة كذلك أيضا، فانه بمدلوله المطابقي اخبار عن موضوع وهو كلام الامام، وبالالتزام اخبار عن الحكم الكلي، فلا فرق بين الخبرين في الحجية [1]. والتحقيق أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية لم يدل على حجية الخبر عن الحكم الكلي بهذا العنوان، ليبذل الجهد في إرجاع بعض الاخبار

[1] مستمسك العروة الوثقى الجزء الاول ص 30 الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست