responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 295
اهتمام الشارع بالتحفظ من ناحيتها، فقد يكون للنجاسة الناشئة من دم الحيض وللدرجة الشديدة من المعرضية التي للحائض دخل في ثبوت الكراهة وأما الثاني، فلان ظاهر الرواية كونه شرطا لا تعليلا، فلا يوجب اسراء الحكم إلى غير مورده. ولكن يمكن أن يقال: أن ظاهر قوله (إذا كانت مأمونة) كفاية عدم الوثوق والائتمان في ثبوت الكراهة، من دون فرق بين مراتب المعرضية للنجاسة، كما ان معرضية سؤر الحائض للنجاسة لا تنحصر بملاقاة دم الحيض، بل كثيرا ما يكون بنحو آخر، ومعه لا يبقى فرق بين نجاسة وأخرى. ومما يؤيد التعدي، رواية ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء الخ..) (1) فانها دلت على الحزازة فيما إذا لم تكن تعرف الوضوء، أي الغسل، الامر الذي يجعلها متهمة. غير أن سند الرواية ضعيف، وعلى أي حال فلا شك في ان حسن الاحتياط بعنوان كونه احتياطا لا يختص بمورد دون مورد. وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الاستاذ حديث 3.



اسم الکتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست