responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 903
ويقضي لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع، ولمدعي النصف الربع.
ولو كانت يدهما على الدار، وادعى أحدهما الكل، والآخر النصف وأقام كل منهما بينة، كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شئ لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة [241].
ولو ادعى أحدهم النصف، والآخر الثلث، والثالث السدس وكانت يدهم عليها، فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل ما في يده، مالا يدعيه هو ولا مدعي الثلث [242]، فيكون لمدعي النصف، فيكمل له النصف. وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.
ولو ادعى أحدهم الكل، والآخر النصف، والثالث الثلث، ولا بينة، قضي لكل واحد منهم بالثلث، لأن يده عليه. وعلى الثاني والثالث اليمين، لمدعي الكل [243]. وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث [244]. وإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح، كان لمدعي الكل مما في يده، ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع [245]. والأربعة التي في يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها. إذا لا تقبل بينة في ذي اليد. وثلاثة مما في يد مدعي الثلث [246].
ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف [247]. وواحد مما في يد مدعي الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما، ويحلف من يخرج اسمه ويقضي


[241]: إذ النصف الذي بيد زيد لا يدعيه عمرو، والنصف الآخر الذي بيد عمرو بنية زيد مقبولة فيه لأبنية عمرو، لأن عمرا يعتبر ذا يد
بالنسبة للنصف الذي بيده.
[242]: وهو السدس الآخر (فيكون) هذا السدس الذي لا يدعيه لا مدعي الثلث ولا مدعي السدس.
[243]: لأنهما منكران لما يدعيه مدعي الكل مما في يدهما (وعليه) مدعي الكل (اليمين لمدعي النصف) لأن مدعي النصف يدعي سدسا
منتشرا بين يدي مدعي الكل ومدعي الثلث.
[244]: لأن كل واحد منهم يده على الثلث، وبينته حجة على ما في يده.
[245]: لأن مدعي الثلث بيده أربعة من اثني عشر لا يدعي غيرها، ومدعي النصف بيده أربعة يدعي اثنين واحدا من مدعي الكل،
وواحدا من مدعي الثلث، فيبقى لمدعي الكل ثلاثة لا يدعيها أحد (وسقوط) لأن بينته داخلة وليست حجة وبينة مدعي الكل
خارجة.
[246]: لأن مدعي النصف لا يدعيها، ومدعي الكل بينته خارجة فهي الحجة.
[247]: لأن بينة مدعي النصف خارجة فهي الحجة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 903
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست