responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 904
له [248]. فإن امتنعا، قسم بينهما، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف [249]، ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث.
ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها [250]. فإن لم يكن بينة، قضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه.
ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له [251]، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس [252]، فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين، ومدعي النصف في السدس أيضا [253]، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فيقرع بينهم ويخص به من يقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين، ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل [254]، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.


[248]: فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل وحلف أخذه فصار ما عنده أحد عشر من اثني عشر، وإن خرجت القرعة باسم مدعي
النصف وحلف أخذه، وصار عنده اثنان من اثني عشر.
[249]: ثلاثة كانت عنده بلا منازع، وأربعة التي كانت عند مدعي النصف، وثلاثة مما كانت لمدعي الثلث، ونصف للامتناع عن القسم
(واحد ونصف) واحد مما كان لمدعي الكل، ونصف مما كان لمدعي الثلث.
[250]: ثلاثة من اثني عشر (وأحلفنا) وصورة الحلف: والله هذا الذي بيدي لي خارجة بأن كانت الدار بيد شخص خامس بإجارة، أو
إعارة، أو غصب، أو غيرها.
[251]: لأن الثلث لا يدعيه مدعي السدس، ولا مدعي النصف، ولا مدعي الثلثين.
[252]: أي: السدس الزائد على الثلث، فمدعي الثلثين يقول السدس لي ومدعي الكل يدعي السدس أيضا وهذا السدس لا
يدعيه مدعي النصف ولا مدعي السدس (فيقرع بينهما فيه) فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل أعطى هذا
السدس له ليصير مع ثلثه نصفا، وإن خرجت القرعة باسم مدعي الثلثين أعطى السدس له، وهو أول ما يحصل عليه
مدعي الثلثين.
[253]: أي: السدس بعد النصف، فمدعي الكل يدعي هذا السدس لأنه يدعي الكل، ومدعي الثلثين يدعيه، ومدعي النصف يدعيه
ليكمل له النصف، إذ لو راح هذا السدس لا يبقى سوى ثلث واحد، (فيقرع بينهم فيه) في هذا السدس فباسم أيهم خرجت
القرعة صار السدس له مع اليمين.
[254]: إذ قد تخرج القرعات كلها باسم مدعي الكل، فيعطي الجميع له، لا يعطى لمدعي الثلثين شئ، ولا لمدعي النصف، ولا
لمدعي الثلث (غير مخطئ) إذ كل شئ لله يضعه حيث يحكم ويشاء فعلى كل صورة ليس خطأ. وللاعانة على فهم المسألة نرسم
الصورة التالية:
مدعي الأربعة (4 3 2 1) مدعي النصف (6 5 4 3 2 1)
مدعي الثلثين (8 7 6 5 4 3 2 1) مدعي الكل (12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)
أرض هي اثني عشر مترا كما يلي:
توضيحها: الكل متنازعون في الأمتار الأربعة (1 - 2 - 3 - 4).
وثلاثة - هم مدعي الكل، ومدعي النصف، ومدعي الثلثين - متنازعون في المترين (5 - 6).
واثنان - وهما مدعي الكل، ومدعي الثلثين - متنازعان في المترين (7 - 8).
ومدعي الكل فقط يدعي الأمتار الأربعة (9 - 10 - 11 - 12) بلا منازع.
والصور المحتملة للقرعات عديدة يمكن استخراجها بالتأمل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 904
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست