responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 902
ذلك، قطعا أو أكثر، سقطت البينة لتحقق كذبها.
الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد [235]، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري، أو بالتسلم قضي للمدعي. وإن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك [236]، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة، وهو قوي. وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.
الثالثة: الصغير المجهول النسب [237]، إذا كان في يد واحد وادعى رقيته، قضي له بذلك ظاهرا. وكذا لو كان في يد اثنين. وأما لو كان كبيرا وأنكر، فالقول: قوله، لأن الأصل الحرية. ولو ادعى اثنان رقيته، فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما، كان مملوكا له دون الآخر.
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي يد كل واحد بعضها، وأقام كل واحد منهما بينة، قيل: يقضي لكل واحد بما في يد الآخر، وهو الأليق بمذهبنا [238]. وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع، وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر.
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو، وأقام بينة فتسلمها، ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له، قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض [239]، والأولى أنه لا ينقض.
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد، وادعى عمرو نصفها، وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف، لعدم المزاحم [240]، وتعارضت البينتان في النصف الآخر، فيقرع بينهما،


[235]: أي: قال شخص: إن هذه الدابة التي هي في يد زيد هي ملك لي (بالملكية مع ذلك) أي: مع شهادة البينة إن هذا
الشخص اشترى الدابة عمرو، مع ذلك شهدت البينة أيضا إنها ملك لهذا الشخص، أو شهدت إنها كانت ملكا لعمرو
البائع، أو شهدت البينة أيضا تسليم الدابة لهذا الشخص (قضي للمدعي) أي: حكم القاضي بأن الدابة ملك لهذا
الشخص (بالملكية بالشراء لا غير) أي: شهدت البينة فقط على أن الدابة اشتراها هذا الشخص من عمرو.
[236]: أي: قد يكون عمرو باع ما ليس ملكا له، فلا تكون الدابة بالبيع الباطل ملكا للمشتري (اليد المعلومة) وهي زيد على الدابة
(المظنونة) وهي يد عمرو عند بيعها (السابق) على البيع (على الملكية) للبائع قبل البيع.
[237]: أي: ليس له أب معروف (اثنين) وادعيا رقيته لهما بالاشتراك (كبيرا) أي: بالغا البلوغ الشرعي الذي هو في البنت إكمالها تسع
سنوات ودخولها في السنة العاشرة وفي الابن بلوغه السنة السادسة عشرة إذا لم تظهر فيه سائر علامات البلوغ، من إنبات الشعر الخشن
على العانة، أو الاحتلام.
[238]: ترجيحا لبينة الخارج على بينة الداخل (الجميع) أي: الشاتين جميعا.
[239]: يعني: إذا تعارضت بينة ذي اليد مع بينة غيره تقدم بينة ذي اليد.
[240]: لأن عمرا لا يدعي سوى نصف الدار فقط (يدهما على الدار) بأن كانا ساكنين في الدار، أو كان بيد كل منهما مفتاحها مثلا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 902
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست