responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 901
كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم. وفي لزوم ذلك له تردد. أقربه اللزوم.
ولو ادعى اثنان، إن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وأقام كل منهما بينة، فإن اعترف [229] لأحدهما، قضي له عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما، قضي عليه بالثمنين. ولو أنكر، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا، قضي بالثمنين جميعا، لمكان الاحتمال، ولو كان التاريخ واحدا [230]، تحقق التعارض. إذا لا يكون الملك الواحد، في وقت الواحد لاثنين. ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه، أحلف وقضي له. ولو امتنعا من اليمين، قسم الثمن بينهما.
ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ [231]، فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة، ويحلف من خرج اسمه ويقضي له. ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين. ولو فسخ أحدهما جاز، ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.
ولو ادعى عبد: أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما البينة، قضي لأسبق البينتين تاريخا. فإن اتفقتا [232]، قضي بالقرعة مع اليمين، ولو امتنعا عن اليمين، قيل: يكون نصفه حرا، ونصفه رقا لمدعي الابتياع، ويرجع بنصف الثمن. ولو فسخ عتق كله [233]. وهل يقوم على بائعه؟ الأقرب نعم، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
مسائل: الأولى: لو شهد [234] للمدعي، أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من


[229]: المشتري الثالث (لمكان الاحتمال) إذ يحتمل أن هذا الشخص الواحد اشترى هذه العين الواحدة مرتين في تاريخين، كما لو
اشتراها يوم الجمعة من زيد واشتراها يوم السبت من عمرو، بأن يكون قد باعها إلى عمرو ليلة السبت مثلا.
[230]: كما لو شهدت بينة أخرى أن هذا المشتري عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذه العين من زيد، وشهدت بينة
أخرى أن هذا المشتري عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذا العين من عمرو.
[231]: مضى تفسير التساوي في العدالة والعدد والتاريخ عند رقم (27)، (ولهما الفسخ) لتبعض الصفقة.
[232]: أي: في وقت واحد، فكما مثلا قالت إحديهما إن العتق كان يوم الجمعة، وقالت الأخرى إن البيع كان يوم الجمعة
(ويرجع بنصف الثمن) على المالك الأول يأخذ النصف منه (ولو فسخ) لأجل خيار تبعض الصفقة.
[233]: لبينة العتق مع ارتفاع المزاحم (يقوم على بائعه) من أجل السراية إذ ثبت على المالك إنه أعتق نصفه بتزاحم البينتين،
فيسري في الباقي.
[234]: أي: شهد اثنان يعني: البينة (مدة) كما لو قالت البينة إن هذه الدابة لزيد - المدعي - منذ خمس سنوات، فدلت سنها
على أن عمر الدابة أقل من خمس سنوات (أو أكثر) مقابل القطع، أي: أكثر الظن.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 901
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست